أحمد بن عبد الرزاق الدويش
49
فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
السؤال الحادي والعشرون من الفتوى رقم ( 12087 ) س 21 : هل تجوز المتاجرة في الخمور والخنازير إذا كان لا يبيعها لمسلم ؟ ج 21 : لا يجوز المتاجرة فيما حرم الله من الأطعمة وغيرها ، كالخمور والخنزير ولو مع الكفرة ؛ لما ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال : « إن الله إذا حرم شيئا حرم ثمنه » ( 1 ) ، ولأنه صلى الله عليه وسلم « لعن الخمر وشاربها وبائعها ومشتريها وحاملها والمحمولة إليه وآكل ثمنها وعاصرها ومعتصرها » ( 2 ) . وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء نائب رئيس اللجنة . . . الرئيس عبد الرزاق عفيفي . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز السؤال الثاني والثالث من الفتوى رقم ( 8289 ) س 2 ، 3 : ما حكم من يعمل في مطعم يباع فيه الأشربة المحرمة ، بحيث إن هذا الإنسان يتجنب إحضار أو حمل هذه المشروبات إلى الزبائن ، مع الاستمرار في خدمات الزبائن إذا ما طلبوا أطعمة أو مشروبات غير محرمة ؟ مع العلم بأنني أمر على من يشرب وأرى من يقوم بخدمتها ، والمكان واحد . وما حكم المسلم الذي يتاجر بها من أجل جذب الزبائن ، ما حكم من يقدم لحم الخنزير للزبائن في حالة العمل في ذلك المطعم ، كخدمة وعمل من أجل الرزق ؟ وما حكم صاحب المطعم الذي
--> ( 1 ) صحيح البخاري الأدب ( 5754 ) , صحيح مسلم الإيمان ( 110 ) , مسند أحمد بن حنبل ( 4 / 33 ) , سنن الدارمي الديات ( 2361 ) . ( 2 ) صحيح البخاري أحاديث الأنبياء ( 3259 ) , صحيح مسلم الفضائل ( 2365 ) , سنن أبو داود السنة ( 4675 ) , مسند أحمد بن حنبل ( 2 / 437 ) .